للاعب بحمام طيارة ولا لمسترعيها أي الحمام من المزارع أو لمن يصيد بها حمام غيره ويباح اقتناؤها للأنس بصوتها ولاستفراخها ولحمل كتب ويكره حبس طير لنغمته لأنه نوع تعذيب له ولا شهادة لمن يأكل بالسوق كثيرا لا يسيرا كلقمة وتفاحة ولا شهادة لمن يمد رجليه بجمع الناس أو يكشف من بدنه ما العادة تغطيه كصدره أو ظهره ويحدث بمباضعة أهله أي زوجته أو بمباضعة أمته أو يخاطبها بخطاب فاحش بين الناس أو يدخل الحمام بلا مئزر أو ينام بين جالسين أو يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر أو يحكي المضحكات أو يتعاطى ما فيه سخف ودناءة لأن من رضيه لنفسه واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله ولحديث مسعود البدري مرفوعا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ولأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه ولهذا يمنع منه ذو المروءة وإن لم يكن متدينا قال في الشرح ومن فعل شيئا من هذا متخفيا لم يمنع شهادته لأن مروءته لا تسقط به وكذا إن فعله مرة أو شيئا قليلا انتهى وأما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة التي لم يقبحها السلف ولا اجتنبها الصحابة كتعذرهم من حمل الحوائج والأقوات للعيال ولبس الصوف وركوب الحمار وحمل الماء على الظهر والرزمة إلى السوق فلا يعتبر نقصا في المروءة الشرعية لفعل الصحابة وقراءة القرآن بالألحان بلا تلحين لا بأس بها وإن حسن صوته به فهو أفضل لحديث زينوا أصواتكم بالقرآن وتقدمت أحكام اللعب وتحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره قال الشيخ تقي الدين وقد عده بعض العلماء من الغيبة