قرض وشهد آخر بألف من ثمن مبيع لما تقدم ولمشهود له أن يحلف مع كل منهما ويستحقهما أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به وإن شهدا أن عليه أي المدعي عليه ألفا للمدعي وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته نصا لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها وله أن يحلف مع الاخر ويستحق الألف على قياس ما تقدم وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما بالألف لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق و أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله بنحو حوالة أن يشهد به أي الحق الذي تحمله نصا ولو قضاه نصفه ثم جحد بقيته قال أحمد يدعيه كله وتقوم البينة فشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه ولو شهدا على رجل أنه أخذ من نحو صغير ألفا من دراهم أو دنانير ونحوها وشهد آخران على شخص على آخر أنه أخذ من الصغير ألفا من جنس الأول لزم وليه أي الصغير مطالبتهما أي المشهود عليهما بألفين لأن الأصل أن الألف أخذه أحدهما غير الذي أخذه الآخر إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها أي بأن الألف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخذه الاخر فيطلبها الولي من أيهما أي الاخذين شاء لأنها مضمونة على كل منهما ومن له بينة بألف فقال لها أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز لهما أن يشهدا بالخمسمائة له ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها أي الخمسمائة نصا لأن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد قال تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد