ومتى جمعنا شهادة شاهدين مع اختلاف الشاهدين في وقت وكانت الشهادة في قتل أو طلاق كأن أقر عند واحد أنه قتل معصوما أو طلق زوجته برجب وأقر عند آخر أنه قتل أو طلق بشعبان فالإرث والعدة يليان آخر المدتين لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة وهو شعبان في مثالنا وإن شهد أحدهما أنه أي المدعي عليه أقر له أي للمدعي بألف أمس و شهد الآخر أنه أقر له به أي الألف اليوم كملت أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس و شهد الآخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت الإقرار أو البيع لاتحاد الألف والبيع المشهود بهما وكذا لو شهد الآخر أنه اليوم إذ المشهود به واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أو باع أو طلق بالعربية وشهد آخر أنه أقر أو طلق أو باع بالفارسية وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف لما تقدم ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف وشهد الآخر أنه أقر له بألفين كملت البينة بألف أو شهد احدهما أنه له عليه ألفا وشهد الآخر أن له عليه ألفين كملت البينة بألف واحد لاتفاقهما عليه وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الاخر مع شاهده ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة كما يأتي ولو شهد الشخص بمائة و شهد آخر أن له بعدد أقل من المائة دخل الأقل من المائة فيها إلا مع ما أي شيء يقتضي التعدد كما لو شهد إثنان بمائة قرضا وآخران بخمسين ثمن مبيع فيلزمانه لاختلاف سببهما ولو شهد واحد بألف وأطلق وشهد آخر بألف من قرض كملت شهادتهما حملا للمطلق على المقيد ولا تكمل إن شهد واحد بألف من