وإن قضاه نصف الدين وجحد الباقي ادعى بالكل نصا وتشهد به أي بالكل البينة ثم يقول للحاكم قضاني نصفه نقله ابن هانئ ولو شهد إثنان في محفل أي مجتمع على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا لكمال النصاب ولا يعارضه أي قبولهما قول الأصحاب إذا انفرد شاهد واحد فيما أي نقل شيء تتوفر الدواعي على نقله أي تدعو الحاجة إلى نقله مع مشاركة خلق كثيرين له رد قوله لأنه لم يتم النصاب ولأنه يفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد إثنان وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء بما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد باب شروط من تقبل شهادته والحكمة في إعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم وهي أي شروطه ستة بالاستقراء أحدها البلوغ فلا تقبل الشهادة من صغير ذكر وأنثى ولو كان الصغير في حال أهل العدالة بأن كان متصفا بما يتصف به المكلف العدل مطلقا أي سواء شهد بعضهم على بعض أو في جراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين