واحد وفارق الشهادة على الفعل فإنها على فعلين مختلفين ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه قتله يوم الجمعة لم تقبل شهادتهما ههنا أو شهد شاهد واحد بالفعل وشهد شاهد آخر على إقراره بذلك الفعل جمعت وحكم بها لعدم التنافي ولا تكمل البينة إن شهد واحد بفعل نكاح أو قتل خطا و شهد آخر على إقراره بذلك لما تقدم في النكاح ولاختلاف محل الوجوب في القتل ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما أي الشاهدين ويأخذ الدية لثبوت القتل ومتى حلف مع شاهد الإقرار بالقتل فالدية في مال القاتل لأن العاقلة لا تحمل اعترافا والقتل ثبت باعترافه ولو شهدا بالقتل أو شهدا بالإقرار به أي القتل وزاد أحدهما في شهادته كون القتل عمدا ولم يذكر رفيقه كونه عمدا ولا خطأ ثبت القتل لاتفاق الشاهدين عليه وصدق المدعى عليه القتل في صفته من خطأ أو عمد بيمينه لأنهما لم يتفقا عليها ويتجه باحتمال قوي والدية تلزم المدعى عليه بتصديقه الشاهدين على وقوع القتل منه وأنه خطأ وإنما وجبت عليه الدية لأن موجب الجناية أثر فعله فوجب أن يختص بضررها وتكون حالة كدية العمد ولا يجب منها بشيء على العاقلة أي عاقلة الجاني لأنه لم يثبت كون الجناية خطأ ولا شبه عمد وتصديقنا إياه في كون الجناية ليست عمدا أفاده درأ الحد عنه فقط وأما الدية فلا بد منها في ماله لئلا يضيع دم المعصوم هدرا وهو متجه