المشهود له والمشهود عليه كالغصب إذا اتفقا على أنه واحد و كسرقة ونحوها إذا اختلفا أي الشاهدين في وقت الفعل أو مكانه أو صفة متعلقة به أي بالمشهود به كلونه وآلة قتل ونحوه مما يدل على تغاير الفعلين فلا تكمل البينة للتنافي وكل من الشاهدين يكذب الآخر فيتعارضان ويسقطان وإن أمكن تعدده أي الفعل ولم يشهدا بأنه أي الفعل متحد ولم يقل المشهود له إن الفعل واحد فبكل شيء شاهد فيعمل بمقتضى ذلك فإن ادعى الفعلين وأقام أيضا بكل منهما شاهدا أو حلف مع كل من الشاهدين يمينا ثبتا ولا تنافي بين شهادة الشاهدين بذلك لتغاير المشهود عليه ولو كان بدله أي كل شاهد منهما بينة تامة ثبت موجبهما إن ادعى المشهود له الفعلين المشهود بهما المدعى بهما قبل أداء الشهود الشهادات وإلا بأن ادعى أحدهما فقط ثبت ما ادعاه دون الآخر وتساقطتا في مسألة الاتحاد أي اتحاد الفعل في نفسه أو باتفاقهما وكفعل من قول نكاح وقذف فقط أي دون غيرهما من الأقوال فإذا شهد واحد أنه تزوجها أو قذفه أمس وشهد الآخر أنه اليوم لم تكمل البينة لأن النكاح والقذف الواقعين أمس غير الواقعين اليوم فلم يبق بكل نكاح أو قذف إلا شاهد فلم تكمل البينة ولأن شرط النكاح في حضور الشاهدين فإذا اختلفا في الشرط لم يتحقق حصوله وكذا لو شهد أحدهما أنه قذفه غدوة أو خارج البلد أو بالعجمية وشهد الآخر بخلافه لأنه شبهة والحدود تدرأ بها ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل كغصب وقتل وسرقة أو غيره كإقرار بيع أو إجارة ولو كان المقر به نكاحا أو قذفا كأن شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس أو بدمشق أنه غصبه أو قذفه أو باعه كذا وشهد الاخر أنه أقر يوم الجمعة او بمصر ونحوه جمعت وعمل بمقتضاها لأن المقر به