وإن شهد اثنان أنه ابنه أي الميت لا وارث له غيره وشهد آخر أن هذا ابنه لا وارث له غيره قسم الإرث بينهما ولا تعارض لجواز أن تعلم كل بينة ما لم تعلمه الأخرى فصل إن شهدا أي العدلان أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها أو أنه أعتق عبدا من عبيده أو أنه أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنها بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة ويتجه لو قال لزوجتيه إحداكما طالق أو قال لرقيقه أحدكما حر فشهدا عليه بذلك تقبل شهادتهما ويقرع بينهما وهو اتجاه جيد موافق للقواعد وإن شهد أحدهما أي العدلين على زيد بغصب ثوب أحمر و شهد الآخر بغصب ثوب أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه الثوب اليوم و شهد الآخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الاخر وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد وإتلاف ثوبه إذ لا يكون إلا مرة واحدة أو على فعل متحد باتفاقهما أي