فأحدهما يعتق بقرعة كما لو اتحد تاريخهما لأنه لا يخلو إما أن يكون أعتقهما معا فيقرع بينهما لحديث عمران بن حصين أو يكون أعتق أحدهما قبل الآخر وأشكل فيخرج بالقرعة كنظائره وكذا لو كانت بينة أحدهما أي العبدين وارثة ولم تكذب الأجنبية فيعتق السابق إن علم التاريخ وإن لم يعلم السابق عتق أحدهما بقرعة فإن سبقت البينة الأجنبية تاريخا بأن قالت أعتق سالما في أول يوم من المحرم وأعتق غانما في ثانيه فكذبتها الوارثة بأن قالت ما أعتق في أول المحرم إلا غانما عتق العبدان أما سالم فلشهادة البينة العادلة أنه السابق وأما غانم فلإقرار الورثة أنه المستحق وحده لسبق عتقه أو سبقت البينة الوارثة البينة الأجنبية وهي اي الوارثة فاسقة عتقا أما غانم فلشهادة البينة العادلة بسبق عتقه وأما سالم فلإقرار الورثة أنه المستحق للعتق وحده وإن جهل أسبقهما أي العبدين عتقا بأن اتفقت البينتان على أنه أعتق العبدين وأنهما لا يعلمان أسبقهما عتقا عتق واحدا منهما بقرعة كما لو أعتقهما بلفظ واحد لأن جادة المذهب أن كل متساويين في ثبوت لا يمكن الجمع بين الدعوتين فيهما فإنه يجب إخراج المستحق منهما بالقرعة وإن قالت البينة الوارثة ما أعتق إلا غانما طعنا في بينة سالم عتق غانم كله لإقرار الوارثة بعتقه ويعتق سالم إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة لعدم قبول طعن الوارثة في الأجنبية لأن الأجنبية مثبتة والوارثة نافية والمثبت مقدم على النافي وإن كانت البينة الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله لشهادة البينة العادلة بعتقه ولا معارض لها وينظر في غانم فمع سبق تاريخ عتقه أو مع خروج القرعة له يعتق كله لإقرار الوارثة أنه المستحق للعتق دون غيره ومع تأخره أي عتق غانم أو خروجها أي القرعة لسالم لم