من الأخرى ويقال لمن لم يحضر أخرج بندقة على هذا فإن خرجت لغانم رقعه العتق عتق وإلا فلا لأن البينة الوارثة مقرة بالوصية بعتق غانم أيضا وإن كانت البينة الوارثة عادلة وكذبت البينة الأجنبية عمل بشهادتها لعدالتها ولغا تكذيبها الأجنبية فينعكس الحكم فيعتق غانم بلا قرعة لإقرار الوارث أنه لم يعتق سواه ويقف عتق سالم على القرعة ولو كانت البينة الوارثة فاسقة وكذبت العادلة الأجنبية أو شهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا أما سالم فلأنه لم يثبت عتق غانم وأما غانم فلإقرار الوارثة بعتقه وحده ولأن شهادتها بالرجوع عن عتق سالم يتضمن الإقرار بالوصية بعتق غانم وحده كما لو كذبت الأخرى ولو شهدت الوارثة برجوعه عن عتق سالم ولا فسق بها ولا تكذيب منها لبينة سالم عتق غانم وحده ك شهادة بينة أجنبية لثبوت الرجوع عن عتق سالم ببينة عادلة بلا تهمة لأنها لا تجر الى نفسها بشهادتها نفعا ولا تدفع عنها ضررا وأما جرها ولاء غانم فيعادله إسقاط ولاء سالم على أن الولاء إنما هو ثبوت سبب الإرث ومثله لا ترد الشهادة فيه كما يثبت النسب بالشهادة وإن كان الشاهد يجوز أن يرث المشهود له به وتقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه فلو كان في هذه الصورة وهي ما إذا كانت الوارثة العادلة شهدت برجوعه عن عتق سالم غانم قيمته سدس ماله عتقا أي سالم وغانم ولم تقبل شهادتها برجوعه عن عتق سالم لأنها متهمة بدفع السدس الآخر عنها وخبر وارثة عادلة ك شهادة وارثة فاسقة لأنه إقرار وسواء فيه العدل والفاسق وإن شهدت بينة بعتق سالم في مرضه و شهدت بينة أخرى بعتق غانم فيه عتق السابق منهما تاريخا لما تقدم أن تبرعات المريض المنجزة يبدأ منها بالأول فالأول فإن جهل التاريخ بأن أطلقت البينتان أو إحداهما