يعتق منه أي غانم شيء لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه إذن شيء فأولى إذا كانت فاسقة وإن كذبت الوارثة بينة سالم الأجنبية عتقا لأن سالما مشهود بعتقه وغانما مقر له بأنه لا يستحق العتق سواه وتدبير رقيق مع تنجيز عتق آخر بمرض الموت المخوف كآخر تنجيزين مع أسبقهما لأن التدبير تعليق العتق بالموت فوجب تأخره عن المنجز في الحياة فلو شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت بينة أخرى أنه وصى بعتق غانم أو دبره وكل واحد منهما أي من العبدين ثلث المال عتق سالم وحده لسبق العتق على الوصية به وإن كانت متقدمة في اللفظ لأن الوصية إنما تلزم بالموت بخلاف العتق فإنه كالعطية يلزم من حينه فصل ومن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل من الابنين أنه أي أباه مات على دينه فإن عرف أصله من إسلام أو كفر ف يقبل قول مدعيه لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الدين وإلا يعرف أصل دينه فإرثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته أو ثبت أخوته له ببينة لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام ولاعترافه بكفر أبيه فيما مضى وادعائه إسلامه فجعل أصل دينه الكفر والأصل بقاؤه عليه وإلا يعترف المسلم بأخوته ولا تثبت ببينة ف ميراثه بينهما لاستوائهما في اليد والدعوى كما لو تداعيا عينا بأيديهما وإن جهل أصل دينه وأقام كل منهما بينة بدعواه تساقطتا وتناصفا التركة كما لو لم يكن بينة وإن قالت بينة نعرفه مسلما و قالت بينة أخرى نعرفه كافرا ولم تؤرخا أي كل من البينتين معرفتهما له بالدين المشهود به وجهل