حلف لكل منهما يمينا لجواز تعدد العقد وبرئ وإن أقاما بينتين وهو منكر دعواهما فإن اتحد تاريخهما أي البينتين تعارضتا وتساقطتا لعدم إمكان الجمع بينهما ويكون كما لو ادعيا عينا بيد ثالث وأقاما بينتين وإن اختلف تاريخهما أو أطلقتا بأن شهد كل منهما أنه اشتراها بكذا ولم تذكر تاريخا أو أطلقت إحداهما بأن قالت اشتراها منه بكذا فقط وأرخت الأخرى عمل بهما أي البينتين لأن الظاهر أنهما عقدان شهد بهما بينتان في عين واحدة على مشتر واحد وعقد الشراء فيه دليل على اعتراف المشتري للبائع بالملك ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول ثم انتقل عنه بيع أو هبة الى الثاني ثم اشتراه من الثاني فلا تعارض ويلزمه الثمنان المدعى بهما وإن كانت عين بيد إنسان فادعاها اثنان فقال أحدهما غصبنيها وقال الآخر ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين أي أقام كل منهما بينة بدعواه فهي للمغصوب منه لأن مع بينته زيادة علم وهو سبب ثبوت اليد والبينة الأخرى إنما تشهد بتصرفه فيها فلا تعارضها ولا يغرم المدعى عليه للآخر الذي ادعى أنه ملكه العين أو أقر له بها شيئا لعدم مقتضيه إذ بطلان التمليك أو الإقرار لثبوت ملك الغير بغير فعله لا يوجب عوضا بخلاف البيع فإنه يوجب رد الثمن لأنه أخذه بغير حق وإن قال كل من المدعيين غصبنيها وأقاما بينتين فكما لو ادعى كل منهما أنه اشتراها منه على ما سبق وإن ادعى رب دار على آخر أنه أجره البيت أي بيتا معينا من الدار بعشرة فقال المستأجر بل أجرتني كل الدار بعشرة وأقاما بينتين شهدت لكل منهما لمن أقامها بدعواه تعارضتا ولا قسمة هنا أي لا يقسمان بقية منفعة الدار قال البهوتي قلت والظاهر أن القول قول المؤجر بيمينه لأنه ينكر إجارة غير البيت ومن