إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى ولم تثبت كمن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وأنكره زيد فلا يحكم له بهذه اليد ولو ادعيا أي اثنان زوجية امرأة فأنكرتهما أو أحدهما دون الآخر وأقام كل منهما البينة بدعواه ولو كانت المرأة بيد أحدهما أي المدعيين سقطتا أي البينتان لتعارضهما واليد لا تثبت على الحر وإن أقرت لأحدهما لم يقبل لأنها متهمة وإن كان لأحدهما بينة وحده حكم له بها وإن ادعاها واحد فصدقته قبل إقرارها لأنها غير متهمة إذن ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد بشرط أن يقول وهي أي العين ملكه بكذا واتحد تاريخهما أي البينتين تحالفا وتناصفاها لأن بينة كل منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في الاخر ولكل منهما أن يرجع على زيد بنصف الثمن الذي دفعه له لأنه لم يسلم له سوى نصف المبيع ولكل منهما أن يفسخ البيع لتبعض الصفقة عليه ويرجع من فسخ منهما بكله أي الثمن ولكل منهما أن يأخذها كلها أي العين بكل الثمن مع فسخ الآخر لبيع في نصفه وإن سبق تاريخ بينة أحدها فهي أي العين له لصحة عقده بسبقه وللثاني على بائعه الثمن إن كان قبضه منه لتبين بطلان بيعه وإن أطلقتا أي بينتاهما أو أطلقت إحداهما تعارضتا في ملك إذن لا في شراء لجواز تعدده بخلاف الملك فيقبل من زيد البائع لهما دعواها لنفسه بيمين واحدة لهما أن العين لم تخرج عن ملكه وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث كل منهما يقول إنه أي واضع اليد اشتراها كلها منه بثمن سماه في دعواه فمن صدقه من العين بيده منهما أخذ ما ادعاه أو من أقام منهما بينة بدعواه أخذ ما ادعاه من الثمن وإلا يصدق واحدا منهما ولا أقام واحد منهما بينة