أخذ من اثنين ثوبين أحدهما بعشرة والاخر بعشرين ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا وادعى كل منهما الأجود أنه له فقال أحمد في رواية ابن منصور يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجيد والآخر للآخر أي لأنهما تنازعا عينا بيد غيرهما باب تعارض البينتين وهو التعادل من كل وجه يقال تعارضت البينتان إذا تقابلت أي أثبتت كل منهما ما نفته الأخرى فلا يمكن العمل بواحدة منهما فتسقطان وعارض زيد عمرا إذا أتاه بمثل ما أتاه به من قال لقنه من ذكر أو أنثى متى قتلت فأنت حر لم تقبل دعوى قنه بعد موت سيده قتله أي أنه مات قتيلا إلا ببينة لأنه خلاف الأصل وتقدم بينة قن بقتله على بينة وارث بأنه مات حتف أنفه لأن مع الأولى زيادة علم فإن لم تكن بينة فلقن تحليف وارث على نفي العلم وإن قال سيد عبدين فأكثر إن مت في محرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر ثم مات وأقام كل من سالم وغانم بينة بموجب عتقه تساقطتا لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى ورقا لجواز موته في غير المحرم وصفر كما لو تقم بينة لواحد منهما وجهل وقت موته فيرقان لما سبق وإن علم موته في أحدهما أي الشهرين وجهل أهو المحرم أو صفر أقرع بين العبدين فمن خرجت له القرعة عتق ورق الاخر