ولا يكره أن يقرأ مصل لعذر كمرض وسفر وخوف وغلبة نعاس ولزوم غريم بأقصر من ذلك في فجر وغيرها للعذر وإلا يكن عذر كره بقصاره في فجر نص عليه لمخالفة السنة و لا تكره القراءة بطواله في مغرب نص عليه للخبر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف والسورة وإن قصرت أفضل من بعض سورة وأوله أي المفصل سورة ق لحديث أوس بن حذيفة قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة لعدم وقوعها موقعها وتجوز أي تجزيء آية إلا أن الإمام أحمد استحب أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون من أول البقرة لا من الفاتحة وهي ق قاله ابن نصر الله وآخر طواله إلى سورة عم وأوساطه منها أي من سورة عم للضحى وقصاره منها أي الضحى لآخره أي القرآن ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة لعدم وقوعها موقعها وتجوز أي تجزيء آية إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين وآية الكرسي لتشبه بعض السور القصار قال في شرح الإقناع قلت والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ثم نظر و مدهامتان فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا قال في الرعاية ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها فيسمي إذن انتهى وظاهره حتى براءة ولبعض القراء فيه تردد وإن كان يقرأ في غير صلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء خافت كما يخير في القراءة ويكره اقتصار مصل على سورة الفاتحة لأنه خلاف السنة