ما استطعتم ولا يلزم عاجزا عن الفاتحة إتيانه بصلاة خلف قاريء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر السائل به في حديث ابن أبي أوفى وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويسن له أن يصلي خلف قاريء لتكون قراءة الإمام قراءة له وخروجا من خلاف من أوجبه ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته لأنه أتى بفرض القراءة أشبه القاريء من حفظه أو من مصحف والتلقف التناول بسرعة وإنما اعتبر سرعة التناول لئلا تفوت الموالاة ثم يقرأ المصلي بعد الفاتحة حال كونه مبسملا نصا سورة كاملة ندبا قال في شرح الفروع لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة من طوال المفصل أي المبين قال تعالى كتاب فصلت آياته أي جعلت تفاصيل في معاني مختلفة من حكم وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد وحلال وحرام وقيل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين السور وقيل لقلة المنسوخ فيه في صلاة فجر و من قصاره في صلاة مغرب وفي الباقي من الخمس وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه أي المفصل لكن يأتي في باب سجود السهو أنه يطيل في الظهر أكثر من العصر لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان فصليت خلفه فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بوسط المفصل رواه أحمد والنسائي ولفظه له ورواته ثقاة