وحرم تنكيس الكلمات القرآنية لإخلاله بنظمها وتبطل الصلاة به عمدا لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة عمده وسهوه و لا يحرم تنكيس السور ولا تنكيس الآيات ولا تبطل به لأنه لا يخل بنظم القرآن لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها ويكره تنكيس السور والآيات في ركعة أو ركعتين واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم على ذلك ك ما تكره القراءة بكل القرآن في صلاة فرض للإطالة وعدم نقله وعلم منه أنها لا تكره القراءة بكله في نفل أو أي وتكره القراءة بالفاتحة فقط ظاهره في الفرض والنفل و لا يكره تكرار سورة في ركعتين لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما رواه سعيد أو أي ولا يكره تفريقهما أي السورة في ركعتين لحديث عائشة مرفوعا كان يقرأ البقرة في الركعتين رواه ابن ماجة ولا يكره أيضا جمع سور في ركعة ولو في فرض لما في الصحيحين أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة ولا يكره أيضا قراءة آخر السور وأوساطها لعموم فاقرؤوا ما تيسر منه ولحديث ابن عباس كان يقرأ في