فصل ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل بينة صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ أو ادعى شخص أن زيدا باعه أي العبد له أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل منهما بينة بدعواه صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ لمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه وإلا يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح ويتجه أن محل صحة أسبق التصرفين بشرط أن يقول من شهد بالسبق باعه العبد أو وهبه له وهو ملكه وهذا فيه نظر يظهر للمتأمل فإنه إذا شهدت بينة بانتقال الملك وعلم السابق يحكم له به ولا حاجة الى قول البينة وهو ملكه لأنه قد علم بالسبق أن العبد لم يكن في ملك المدعي الثاني وقت انتقاله للأول بقي لو اتحد تاريخهما وزاد كل وهو ملكه فهل يتناصفاه كما ذكروا في العين التي بأيديهما أم هذا الحكم داخل تحت قولهم وإلا تساقطتا الظاهر الأول ويتجه أنه مع تساقط البينتين بالتعارض يقبل من زيد دعواه العبد لنفسه بيمينه فيحلف لهما يمينا واحدة أن العبد لم يخرج عن ملكه ويأخذه كما يأتي وهو متجه وكذا أن كان العبد بيد نفسه نصا