بينة عليه لسقوط البينتين بالتعارض وإن لم ينازع الثالث فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل لما سبق ويقترعان أي المدعيان على النصف الباقي لسقوط البينتين بالتعارض وعدم المرجح وإن لم تكن بينة لواحد منهما وهي بيد ثالث لم ينازع فلمدعي كلها نصفها بلا يمين لأنه لا منازع له فيه ويقترعان على النصف الاخر فمن قرع أي خرجت له القرعة في النصف الآخر حلف أنه لا حق للآخر فيه وأخذه كالعين الكاملة ولو ادعى كل منهما نصفها أي الدار ونحوها أو صدقه من بيده العين أحدهما أي المدعيين وكذب الآخر ولم ينازع من كذبه في نصفه أخذ المصدق نصفه وأما النصف الآخر فقيل يسلم اليه أي مدعيه ويتجه وهو أي تسليمه لمدعيه أولى لأنه لا مدعي له غيره وهو متجه وقيل يحفظه حاكم كمال ضائع وقيل يبقى بحاله بيد من هو بيده ليظهر مستحقه ويتجه فإن فسره ذو اليد بلفظه يجوز كونه لي فيبقي ذلك النصف بحاله بيد ذي اليد وإلا يفسره ذو اليد حين الدعوى ف يدفع لحاكم يحفظه الى ظهور ربه وهذا الاتجاه لم أره بغيره