أحد فيصيران كمن لا بينة لهما وإن أنكرها رب اليد فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح بينة المقر له بذلك وحكم التعارض بحاله اعتبارا بحال قيام البينتين ورجوع اليد الى صاحبها طارئ فلا عبرة به وإقراره لأحدهما بعينه صحيح فيعمل به كما لو لم يكن لأحدهما بينة وإن كان إقراره بالعين لأحدهما قبل إقامتهما البينتين فالمقر له كداخل لانتقال اليد اليه بإقرار من العين بيده كما لو كانت بيده ابتداء والاخر غير المقر له كخارج لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما وإن جهل من العين بيده لمن هي ولم يدعها لنفسه ولم يقر بها لغيره ولا بينة لواحد من المدعيين فهي لأحدهما بقرعة لتساويهما في الدعوى وعدم البينة واليد فإن كان المدعى به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام هو أي المكلف بينة بحريته تعارضتا لتساويهما ورجع الى الأصل وهي الحرية وإن لم يدع المكلف حرية فأقر بالرق لأحدهما فهو له كمدع واحد وعلم منه صحة إقرار المكلف بالرق وهذا في غير اللقيط فإنه تقدم في بابه أنه لا يقبل إقراره به مطلقا وإن أقر بالرق لهما فهو لهما لما تقدم وغير المكلف إن قال أنا عبدهما أو عبد أحدهما لا يلتفت لقوله بالرق لعدم اعتبار قوله ومن ادعى دارا وادعى آخر نصفها فإن كانت الدار بيديهما أي المدعيين وأقاما بينتين أي أقام كل منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الكل لأن مدعي النصف مقر بالنصف الآخر لصاحبه فلا منازع له فيه والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل ويد مدعي النصف عليه لاستوائهما في اليد فيكون له لأنه خارج وبينته مقدمة وإن كانت الدار إذن بيد ثالث فإن نازع الثالث فلمدع كلها نصفها لاتفاقهما على استحقاقه له والنصف الاخر لرب اليد بيمينه لرجحانه باليد ولا