المقر له منهما فاذا أقرع صاحبه كان كمن أقر له فلا يمين له عليه لأنه قد أخذ حقه ويحلف المقر للمقروع ان كذبه في عدم العلم فان نكل المقر عن اليمين أخذ منه بدلها كما لو أقر لواحد منهما دون الاخر وإن أنكرهما الثالث فقال ليست لهما ولا لأحدهما ولم ينازع ولا بينة لواحد من المدعيين اقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه فلو علم أنها أي العين للآخر المقروع فقد مضى الحكم لمن خرجت له القرعة نقله المروذي ويتجه أنه يحرم على من كانت العين بيده إنكاره من يستحقها من المدعيين مع علمه به ولا غرم عليه لربها بدلها بإنكاره أياه وإن كان إنكاره سببا لتضييعها عليه لأنه لم يأخذ ولا ادعاها لنفسه و يتجه أنه لو شهد بعد إنكاره لها وحلف الآخر وهو المقروع يمينا أن العين المدعى بها له لا حق للآخر فيها أخذها لأنه استحقها بحلفه مع شاهد وهو متجه وإن كان لكل من المدعيين بينة تعارضتا لتساويهما في عدم اليد فيسقطان لعدم إمكان العمل بإحداهما سواء أقر رب اليد لهما أو أقر لأحدهما لا بعينه أو كانت العين المدعى بها ليست بيد