وللمقر له قيمتها على المقر قال في شرح المنتهى ولم يعرف ذلك لغير صاحب الروضة انتهى ولو قال بدلها لكان أولى اذ البدل يشمل المثل والقيمة قياسا على ما قبلها وإن قال من العين بيده هي لأحدهما أي المدعيين وأجهله فصدقاه على جهله به لم يحلف لتصديقهما له في دعواه وإلا يصدقاه حلف لهما يمينا واحدة لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهم جميعا لأن المستحق منهما لليمين غير معين ويقرع بينهما أي المدعيين للعين فمن قرع صاحبه حلف وأخذها نصا لأن صاحب اليد أقر لأحدهما لا بعينه فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون الآخر فبالقرعة تعين المقر له فيحلف على دعواه ويقتضي له كما لو أقر له عينا فإن أبى من خرجت له القرعة اليمين أخذها الاخر بدونه لأن اعراض القارع عن اليمين يدل على أن العين ليست له ثم إن بينه أي بين من كانت العين بيده المستحق لها منهما بعد قوله هي لأحدهما وأجهله ويتجه لا إن كان تبيينه المستحق بعد قرعة فإن بين بعد القرعة لم يقبل قوله لأن القرعة بمنزلة الحكم وهو متجه قبل لتبيينه ابتداء والفرق بين الاقرار بها لأحدهما لا بعينه والشهادة بها كذلك أن الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما أي المتنازعين اللذين ادعيا العين وقال من هي بيده هي لأحدهما وأجهله القرعة لا تتوقف على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تجب اليمين فإن نكل من العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عين المستحق منهما قدمت القرعة لأنها تعين