هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته أي الأب بينة أن أباه صدقها أياها أي الدار قدمت الناقلة وحكم بالملك للمرأة لشهادتها أمرا زائدا على الملك خفي على الأخرى ك تقديم بينة ملك على بينة يد قال في شرح المنتهى بغير خلاف والحال الرابع أن تكون العين المتنازع فيها بيد ثالث فإن ادعاها الثالث لنفسه وأنكرهما حلف لكل واحد من المنازعين له يمينا لأنهما اثنان كل يدعيها فإن نكل عنهما أي اليمينين أخذاها أي العين المتنازع فيها منه وأخذا منه بدلها أي مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها واقترعا عليها أي على العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين وإن أقر الثالث بها أي العين المتنازع فيها لهما أخذاها منه واقتسماها نصفين وحلف لكل منهما يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر وحلف كل من المدعيين لصاحبه على النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بأيديهما ابتداء وإن نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل منهما أي المدعيين أخذ منه بدلها واقتسماه أيضا كما لو أقر لكل منهما بالعين وإن أقر لأحدهما بعينه بالعين جميعها حلف المقر له أنه لا حق لغيره فيها وأخذها لأنه بالاقرار له صار كأن العين بيده والآخر مدعى عليه وهو ينكره فيحلف لنفي دعواه ويحلف المقر للآخر إن طلب يمينه لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقر له فيغرم له بدلها فإن نكل عن اليمين للآخر أخذ منه بدلها أي العين بالحكم بنكوله وإذا أخذها أي العين المقر له بها بمقتضى إقرار من هي بيده له فأقام المدعي الاخر بينة أنها ملكه أخذها منه أي المقر له لثبوت ملكه لها قال في الروضة