الداخل بينة أنه أي الخارج باعها له أي الداخل او وقفها عليه أي الداخل أو أعتقها أي الرقبة قدمت البينة الثانية لشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على الأولى والبيع أو الوقف أو العتق منه ولم ترفع بينة الخارج يده أي المدعي عليه كقوله أبرأني من الدين ويقيم به بينة وتقدم أما لو قال المدعي عليه لي بينة غائبة بأنه باعه مني أو وقفه علي أو أعتقه طولب مدعى عليه بالتسليم للمدعي به لأن تأخيره يطول وقد يكون كاذبا ومتى أرختا أي بينة كل من المتنازعين والعين بيدهما أو لا في شهادة بملك بأن قالت إحدى البينتين ملك العين وقت كذا وقالت الأخرى ملكها وقت كذا أو أرختا في شهادة بيد بأن قالت إحدى البينتين العين بيده منذ كذا وقالت الأخرى بيده منذ كذا أو أرخت إحداهما فقط أي ولم تؤرخ في الأخرى أو قالت إحداهما أنه ملكها منذ سنة وقالت الأخرى ملكها منذ شهر ولم تقل اشتراها منه فهما أي البينتان سواء لحديث أبي موسى المتقدم ولأن كلا منهما داخل في نصف العين خارج في نصفها إلا أن تشهد المتأخرة تاريخا اذا أرختا بانتقاله أي الملك عنه أي عن المشهود له بالملك المتقدم ولا تقدم إحداهما أي البينتين بزيادة نتاج بأن شهدت بأنها بنت فرسه أو بقرته نتجت في ملكه والأخرى شهدت بالملك فقط بل هما سواء لتساويهما فيما يرجع الى المختلف فيه وهو ملك العين الآن فتساويا في الحكم أو أي ولا تقدم إحداهما باشتهار عدالة أو كثرة عدد كأربعة رجال ورجلين ولا يقدم رجلان على رجل وأمراتين أو على رجل ويمين لأن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة وإن شهدت إحداهما بالملك في العين لأحد المتنازعين وشهدت الأخرى بانتقاله أي الملك عنه للآخر كما لو أقام رجل بينة أن