لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل ووجه كثرة فائدتها أنها تثبت سببا لم يكن وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل عليه اليد فيجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف ولا يحلف الخارج مع بينة كما لو لم تكن بينة داخل وتسمع بينته أي رب اليد وهو منكر لدعوى الخارج لادعائه الملك لما بيده وكذا من ادعى عليه تعديا ببلد ووقت معينين وقامت به بينة وهو منكر فادعى كذبها وأقام بينة أنه كان به أي بذلك الوقت بمحل بعيد عن ذلك البلد فتسمع ويعمل بها وقال في تصحيح الفروع الصواب في هذه الأزمنة الرجوع للقرآئن من صدق المدعي وغيره انتهى ومع حضور البينتين أي بينة الخارج وبينة الداخل لا يسمع بينة داخل قبل بينة خارج وتعديلها صححه في الإنصاف لأن بينة الخارج هي المعول عليها ومعتمد الحكم وبينة الداخل لا تسمع إلا معها فلا تتقدم عليها وتسمع بينة الداخل بعد التعديل لبينة الخارج قبل الحكم وبعده قبل التسليم وتقدم عليها بينة الخارج فإن كانت بينة المنكر غائبة حين رفعنا يده عن المدعى به فجاءت وقد ادعى فيه ملكا مطلقا غير مستند لحال وضع يده وأقام بينة فهي بينة خارج فتقدم على بينة المدعي الأول وإن ادعاه أي الملك مستندا لما فيه وأقامها فهي بينة داخل فتقدم على بينة المدعي عليها لاستناد دعوى المنكر الى وضع يده وإن أقام الخارج غير واضع اليد بينة أنه اشتراها من الداخل واضع اليد وأقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج قدمت بينة الداخل لأنه الخارج معنى لإثبات البينة أن المدعي صاحب اليد وأن يد الداخل نائبه عنه وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الآخر أي