وكل من قلنا هو أي المتنازع فيه فهو له بيمينه لاحتمال صدق غريمه إن لم يكن لأحدهما بينة ومتى كان لأحدهما بينة حكم له بها سواء كان المدعي أو المدعى عليه بلا يمين في الأصح هذا قول أهل الفتوى من أهل الأمصار ولحديث شاهداك أو يمينه ولأن البينة أحد حجتي الدعوى فيكتفي بها كاليمين وإن كان لكل من المتنازعين في عين بينة بها وتساوتا أي البينتان من كل وجه تعارضتا وتساقطتا لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى فلا يمكن العمل بهما ولا بأحدهما فيسقطان ويصيران كمن لا بينة لهما ولو أرختا أي البينتان أو شهدت إحداهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه و شهدت البينة الأخرى للآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما لحديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه أبو داود ويقرع بين المتنازعين اذا أقام كل منهما بينة فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع المتداعيين فيه فمن قرع صاحبه أخذه بيمينه كما لو لم يكن لواحد منهما بينة روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما وهو مبني على رواية صالح وحنبل وجزم المصنف وغيره فيما تقدم أنهما يتناصفاها قال في شرح المنتهى في الأصح قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي وفيما إذا كان المتنازع فيه بيد أحدهما أي المتنازعين وأقام كل منهما بينة أنه له فإنه يحكم به للمدعي وهو الخارج ببينته سواء أقيمت بينة منكر أي رب اليد وهو الداخل بعد رفع يده أو لا سواء شهدت له أي رب اليد أنها نتجت بالبناء للمجهول في ملكه أو أنها قطيعة من إمام أو لا بأن لم تشهد بذلك