والمفتاح مع القفل وإلا يكن مع الرف المقلوع أو المصراع شكل منصوب في الدار فهو بينهما أي بين المكري والمكتري بعد حلف كل واحد منهما أنه لا حق للآخر فيها دفعا للاحتمال وما جرت عادة به أي بأنه لمكر ولو لم يدخل في بيع الدار كمفتاحها فهو لربها كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرفوف المسمرة والرحى المنصوبة لأنه توابع الدار أشبه الشجر المغروس وإن تجر العادة بأنه للمكري كالأثاث والأواني والكتب والحبل الذي يستقى به من البئر فلمكتر بيمينه لأن العادة أن الانسان يكري الدار فارغة وإن تنازع زوجان أو تنازع ورثتهما أو تنازع أحدهما أي أحد الزوجين وورثة الاخر ولو مع رق أحدهما نصا في قماش البيت ونحوه فادعى كل منهما أنه كله له فإن كان لأحدهما بينة بشيء أخذه وإلا تكن بينة فما يصلح لرجل كعمامة وقمصان رجال وجببهم وسراويلهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباهه فهو له أي الزوج وما يصلح لها أي المرأة من حلي أو قمص نساء ومقانعهن ومغازلهن فهو لها أي الزوجة وما يصلح لهما كفرش وقماش لم يفصل وأوان ونحوها فهو لهما أي بينهما سواء كان بيدهما من طريق الحكم أو المشاهدة والمصحف له أي الرجل ظاهره سواء كان قارئا أو لا ما لم تكن المرأة قارئة فإن كانت تقرأ فلهما قال وكذا إن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها كنجار وحداد بدكان فآلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد سواء كانت أيديهما على الالة من طريق الحكم أو طريق المشاهدة عملا بالظاهر فإن لم تكن يد حكمته كرجل أو امرأة تنازعا شيئا ليس بدارهما أو صانعان تنازعا آلة ليست بدكانهما فلا يرجح أحدهما بشيء مما ذكر بل إن كان بيد أحدهما فله وبيدهما فبينهما وفي يد غيرهما ولم ينازع أقرع بينهما