أي الدرجة من الصحن بينهما لأن يدهما عليه وما وراءه أي المكان الذي به الدرجة من باقي الصحن لرب السفل وحده وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ ورب باب بوسطه أي الدرب في الدرب فمن أوله أي الدرب لوسطه بينهما وما وراءه أي الباب بوسطه الى صدره فلمن بابه بصدره لما تقدم الثاني أن تكون العين بيد أحدهما أي المتنازعين فهي له بينة حيث لا بينة له فإن كانت بينة فلا يمين عليه لانتفاء التهمة نقل الأثرم ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه لحديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ولأن الظاهر من اليد الملك فالأصح تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج للخبر خلافا للمنتهى فإنه قال ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج انتهى وما في المنتهى مبني على قول ضعيف والمذهب ما قاله المصنف نعم لا يصح من المدعى عليه أن يقيمها أي البينة في أن المدعي أبرأه من الدين الثابت بذمته لعدم إحاطتها أي البينة به أي الدين ويأتي وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابه محضر بما جرى أجابه اليه وجوبا وذكر فيه أي المحضر أنه أي الحاكم بقي العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها أي يده عنها ولا يثبت ملك بذلك أي وضع اليد كما يثبت الملك ببينة فلا شفعة له أي رب اليد إذا باع شريكه ما يخصه بمجرد اليد لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق لاحتمال خلافه وإنما ترجح به الدعوى الحال الثالث أن تكون العين المتنازع فيها بيديهما أي المتنازعين كطفل مجهول نسبه كل منهما ممسك لبعضه أو يكون المتنازع فيه عمامة طرفها بيد أحدهما وباقيها مع الآخر فيحلف كل منهما كما مر