أي أن نصفه له لا حق للآخر فيه فيما ينتصف أي في الحال الأول من الأحوال الأربعة وتقدم وتناصفاه أي المدعي به لحديث أبي موسى أن رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين رواه الخمسة إلا الترمذي وكذا إن نكلا لأن يد كل منهما عليها فهما سواء فلا مرجح لأحدهما على الآخر إلا أن يدعي أحدهما نصفا من المتنازع فيه فأقل من النصف أو يدعي الآخر الجميع أي جميع المدعى أو يدعي الآخر أكثر مما بقي عما يدعيه الآخر كأن ادعى أحدهما الثلث والآخر ثلاثة الأرباع فيحلف مدعي الأقل وحده ويأخذه أي ما حلف عليه لأنه يدعي أقل ما بيده ظاهرا أشبه ما لو انفرد باليد ولا تقبل دعوى الطفل الحرية إذا بلغ بلا بينة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإن كان مجهول النسب الذي بيديهما مميزا فقال إني حر خلي سبيله ومنعا منه لأنه يعرب عن نفسه بالحرية ويصح تصرفه بالوصية ويؤمر بالصلاة أشبه البالغ حتى تقوم بينة برقه لأن الأصل في بني آدم الحرية والرق طارئ فإن قامت بينة لمدعي رقه عمل بها لشهادتهما بزيادة فإن قويت يد أحدهما أي المتنازعين في عين بأيديهما كحيوان ادعاه اثنان واحد منهما سائقة أو آخذ بزمامه وآخر راكبه وعليه حمله فللثاني الراكب وصاحب الحمل بيمينه لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان أو واحد منهما عليه حمله وآخر راكبه فللثاني الراكب بيمينه لقوة تصرفه وإن اتفقا على أن الدابة للراكب وادعى كل منهما ما عليها من الحمل فهو للراكب بيمينه لأن يده على الدابة والحمل معا بخلاف السرج أو كقميص واحد آخذ بكمه وآخر لابسه فهو للثاني اللابس له بيمينه لما تقدم فإن كان كمه بيد