بوضع خشبة على الجدار المتنازع فيه لأنه مما يسمح به الجار وورد الخبر بالنهي عن المنع منه كإسناد متاعه اليه ولا بوجوه آجر أو حجارة ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلي أحدهما وقطع الآجر مما يلي الآخر ولا بتزويق وتجصيص ومعاقد قمط في خص أي عقد الخيوط التي يشد بها الخص وهو بيت يعمل من قصب وخشب لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن وجوه الآجر ومعاقد القمط إذا كانا شريكين في الجدار أو الخص لا بد أن تكون لأحدهما إذ لا يمكن أن تكون إليهما جميعا فبطلت دلالته كالتزويق والتجصيص لأنه مما يمكن إحداثه فلا ترجيح به وإن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهما تحالفا وتناصفاه لحجزه بين ملكيهما وإن تنازعا في جدران البيت السفلاني ف الجدران لرب السفل وحوائط العلو إذا تنازعاها لرب العلو عملا بالظاهر فيهما و إن تنازع رب علو ورب سفل في سلم منصوب أو في درجة يصعد منها وليس تحتها مرفق لصاحب السفل كدكة أو سلم مسمر ف السلم المنصوب والدرجة لرب العلو عملا بالظاهر لأنهما من مرافقه إلا أن يكون تحتها أي الدرجة مسكن لصاحب السفل فيتحالفان ويتناصفاها أي الدرجة لأن يدهما عليها ولأنها سقف للسفلاني وموطئ للفوقاني وإن كان تحتها طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله وإنما جعل مرفقا تجعل فيه جرار الماء فهو لصاحب العلو لأنه من مرافقه بحسب العادة وإن تنازعا أي رب علو وسفل الصحن الذي يتوصل منه الى الدرجة والدرجة بصدره جملة حالية ف الصحن بينهما لأن يدهما عليه وإن كانت الدرجة في الوسط أي وسط الصحن فما إليها