يد أو غيرها وإن وجد أمر ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به أي بهذا الظاهر فيحلف ويأخذها فلو تنازعا عرصة بها شجر لهما أو بها بناء لهما أي المتنازعين فهي أي العرصة لهما بحسب البناء والشجر لأن استيفاء المنفعة دليل الملك والبناء أو الشجر استيفاء لمنفعة العرصة واستيلاء عليها بالتصرف وإن كان الشجر والبناء لأحدهما فالعرصة له أي لرب الشجر أو البناء وحده وإن تنازعا مسناة وهو السد بين نهر أحدهما وأرض الاخر حلف كل منهما أن نصفها له وتناصفاها لأنها حاجز بين ملكيهما ينتفع به كل منهما أشبه الحائط بين الدارين أو تنازعا جدارا بين ملكيهما حلف كل منهما أن نصفه له ويقرع بينهما إن تشاحا في المبتدىء منهما باليمين لحديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف قال ابن هبيرة هذا فيمن تساووا في سبب الاستحقاق لكون الشيء في يد مدعيه ويريد يحلف ويستحقه ولا يقدح في حكم المسألة إن حلف أحدهما أو كل منهما أن كله أي المتنازع فيه له وتناصفاه أي الجدار بين ملكيهما ك حائط معقود ببنائهما إذا تنازعاه فيحلف كل منهما ويتناصفاه لأن كلا منهما يده على نصفه وإن كان الحائط معقودا ببناء أحدهما وحده متصلا به أي ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه عادة أو كان له أي لأحدهما عليه أزج وهو القبو قاله ابن منجا وقال الجوهري ضرب من الأبنية أو كان لأحدهما عليه سترة مبنية أو قبة ف الجدار له أي لمن له ذلك عملا بالظاهر بيمينه لأنه ظاهر لا يقين إذ يحتمل بناء الآخر له الحائط تبرعا أو أنه وهبه إياه ونحوه وإن كان معقودا ببناء أحدهما عقدا يمكن إحداثه كالبناء باللبن والآجر لم يرجح به فإنه يمكن أن ينتزع من الحائط المبني نصف لبنة أو آجرة ويجعل مكانها لبنة صحيحة ولا ترجيح لأحد المتبايعين