والدعوى اصطلاحا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره إن كان المدعى به عينا أو في ذمته أي الغير إن كان دينا من قرض أو غصب ونحوه والمدعي من يطالب غيره بحق من عين أو دين أو يقال المدعي إذا سكت عن الجواب ترك والمدعى عليه المطالب بفتح اللام أي الذي يطلبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه أو يقال من إذا سكت عن الجواب لم يترك بل يقال له إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك والبينة واحدة البينات من بان الشيء فهو بين والأنثى بينة وعرفا العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ولا تصح دعوى الا من جائز التصرف اي حر رشيد مكلف وكذا إنكار فلا يصح إلا من جائز التصرف سوى إنكار سفيه فيما يؤخذ لو أقر به اذن أي حال سفهه وبعد فك حجر عنه وهو ما لا يتعلق بالمال مقصوده كطلاق وحد قذف فيصح منه إنكاره ويحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين وتقدم حكم الدعوى على نحو صغير ويأتي في الإقرار ما يعلم منه حكم الدعوى على القن وإذا تداعيا أي كل من اثنين عينا أنها له لم تخل من أحوال أربعة أحوال أحدها أن لا تكون العين بيد أحد و لا ثم بفتح المثلثة ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهما وادعى كل منها أنها كلها له تحالفا أي حلف كل منهما أنها له لا حق للاخر فيها وتناصفاها أي قسمت بينهما لاستوائهما في الدعوى وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح من