وإن استحق بعدها أي القسمة معين من حصتيهما على السواء لم تبطل القسمة فيما بقي كما لو كان المقسوم عينين فاستحقت إحداهما إلا أن يكون ضرر المعين المستحق في نصيب أحدهما أي الشريكين أكثر من ضرر الشريك الآخر كسد طريقه أو سد مجرى مائه أو سد ضوئه ونحوه مما فيه ضرر فتبطل القسمة لفوات التعديل كما لو كان المستحق في إحداهما أي النصيبين وحده أو كان شائعا ولو فيهما أي النصيبين لأنه شريك فإن كانت القسمة بالتراضي فثم شريك لم يرض وإن كانت بالإجبار فالثالث لم يحكم عليه بالقسمة وإن ادعى كل من الشريكين شيئا من المقسوم أنه من سهمه وأنكر الآخر تحالفا أي حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه ونقضت القسمة لأن المدعى به لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل لدفعه لمستحقه منهما بدون نقض القسمة ومن كان من المقتسمين بنى أو غرس في نصيبه فخرج نصيبه المقسوم مستحقا فقلع بناءه أو غرسه رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة تراض فقط نحو إن كان بينهما داران سوية فتراضيا على أخذ كل منهما دارا منهما فخرجت إحداهما مستحقة فقلع مستحقها ما غرسه أو بناه فيها الشريك فيرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك لأن هذه القسمة في معنى البيع فحكمها حكمه بخلاف قسمة الإجبار فإنها إفراز فإذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا وقلع غرسه أو بناءه فلا رجوع له على شريكه بشيء لأنه لم يقره ولم ينتقل إليه من جهة بيع وإنما إفراز حقه من حقه ولمن خرج في نصيبه من الشركاء عيب جهله وقت القسمة إمساك نصيبه المعيب مع أخذ أرش العيب من شريكه كفسخ أي كما له فسخ القسمة كالمشتري بوجود النقص وإن اقتسموا أي الشركاء دارا ذات أسطحة لم يجز لأحد منهم منع جريان الماء لتقدم الاستحقاق ومحل ذلك إذا كان بلا شرط على منعه فإن كان ثم شرط فيوفي به لحديث المؤمنون