السهام بالقيمة وتجعل السهام متساوية القيمة وتخرج الأسماء على السهام كالقسم الثاني لأن التعديل هنا بالقيمة وكله يعلم مما تقدم وتلزم القسمة بخروج قرعة لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه ولو كانت القسمة فيما فيه رد عوض أو ضرر إذا تراضيا عليه وخرجت القرعة إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار وتقدم أن قسمة التراضي يثبت فيها خيار المجلس فلعله إذا لم يكن قاسم بدليل قوله وإن خير أحدهما أي الشريكين الآخر بأن قال اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولم يكن قاسم فالقسمة تلزم برضاهما وتفرقهما بأبدانهما كتفرق متبايعين فصل ومن ادعى من الشركاء غلطا أو حيفا فيما فيه رد أو ضرر تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه ولو أتى ببينة فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه وتقبل دعواه غلطا أو حيفا ببينة شهدت به فيما قسمه قاسم حاكم لأنه حكم عليه بالقسمة وسكوته استناد الى ظاهر حال القاسم فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به كمن أخذ دينه من غريمه ظانا أنه قدر حقه فرضي به ثم تبين نقصه فله الرجوع بنقصه وحيث لا بينة تشهد بالغلط يحلف منكر الغلط لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة فيها وكذا قاسم نصباه بأنفسهما فقسم بينهما ثم ادعى أحدهما الغلط فيقبل ببينة وإلا حلف منكر