على شروطهم ولا يمنع دين على ميت سواء كان لله أو لآدمي نقل ملك تركته لملك ورثته نصا فيمن أفلس ثم مات بخلاف ما يخرج من ثلثها أي التركة من معين موصى به لمن لا يشترط قبوله كفقراء ومسجد فلا ينتقل الملك في الموصى له إلى ورثة الموصي وأما الموصى به لمعين كفلان ابن فلان فلا ينتقل إلا بقبوله بعد الموت وما بعد الموت وقبل القبول ملكه للورثة ونماؤه لهم كما تقدم في الوصايا وحيث علم أن الدين لا يمنع نقل التركة فظهوره أي الدين بعد قسمة التركة لا يبطلها أي القسمة لصدورها من المالك ويصح بيعها أي التركة قبل القضاء وكذا هبتها و يصح رهنها أي التركة وكذا هبتها و يصح عتقه أي العبد من التركة مع دين على الميت قبل قضائه ويغرم قيمته لرب الدين ولا ينقض العتق ولو مع عسر وارث كعتق الراهن والجاني وأولى خلافا لابن عقيل فإنه اختار أن العتق لا ينفذ إلا مع يسار الورثة لما فيه من الاضرار بالغريم ويلزمه أي يلزم وارثا باع التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه وفاء الدين فإن تعذر الوفاء لعجز الوارث عنه فسخ العقد واستردت التركة ليوفى منها الدين قاله في القواعد الفقهية بمعناه ويتجه باحتمال قوي إذا عجز الوارث عن وفاء الدين بعد أن تصرف بالتركة المستغرقة ينقض تصرفه بسائر أنواعه حتى ولو كان تصرفه بعتق العبد المتروك لما فيه من الإضرار بالغرماء فإن كان قادرا وامتنع من الوفاء أجبر عليه ولم ينقض التصرف وهو متجه كما لو بيع قن جان