يفعل به كما فعل بالأول و السهم الباقي للثالث إذا استوت سهامهم وكانوا ثلاثة لتعين السهم الثالث للمتأخر خروج اسمه لزوال الإسهام بخروج اسم الأولين وإن كتب اسم كل سهم برقعة فيكتب في رقعة الاسم الذي من جهة كذا وفي أخرى السهم الذي من جهة كذا إلى آخر السهام ودرجها في بنادق كما تقدم ثم قال لمن لم يحضر على البنادق أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وهكذا الى أن ينتهوا جاز ذلك فيكون لكل منهما السهم الذي في بندقته وإذا لم يبق إلا بندقة فالسهم الذي فيها لمن تأخر اسمه من الشركاء وإن اختلفت سهامهم كنصف لواحد وثلث لآخر وسدس لآخر جزىء مقسوم بحسب أقلها أي السهام وهو هنا أي في المثال ستة لأنها مخرج السدس ولزم إخراج الأسماء أي أسماء الشركاء على السهام لما يأتي فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع وباسم رب الثلث رقعتين وباسم رب السدس رقعة بحسب التجزئة ثم يخرج بندقة على أول سهم فإن خرج اسم رب النصف أخذه مع ثان وثالث يليانه و يخرج القرعة الثانية على السهم الرابع فإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع ثان يليه والباقي لرب السدس وإن خرجت القرعة ابتداء لرب السدس أخذ السهم وحده وإن خرجت لرب الثلث أخذه مع ما يليه ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام لأنها إذا خرجت رقعة فيها السهم الأول احتاج أن يأخذ نصيبه متفرقا فيتضرر بذلك ثم القسمة أربعة أقسام أحدها أن تساوي السهام قيمة الأجزاء الثاني أن تختلف السهام وتتساوى وقيمة الأجزاء وهذان القسمان تقدما في المتن الثالث أن تساوي السهام وتختلف قيمة الأجزاء فتعدل الأرض بالقيمة وتجعل أسهما متساوية القيمة ويفعل في إخراج السهام كالقسم الأول الرابع أن تختلف القيمة والسهام فتعدل