أو شرطوا عند الاستخراج أي استخراج الماء لحديث المسلمون على شروطهم ولأنه تملك مباح فيتبع فيه الشرط كالاشتراط في الاصطياد والاحتشاش وإن كان الملك والنفقة سواء لم يصح شرط التفاضل بالماء وهو متجه ولها قسمته أي الماء بمهايأة بزمن كشهر للتساوي غالبا في العادة أو قسمته بنصب خشبة أو نصب حجر مستوفي مصطدم الماء فيه أي المنصوب ثقبان بقدر حقيهما لأنه طريق الى التسوية بينهما كقسم الأراضي بالتعديل ولكل من الشريكين سقي أرض لا شرب بكسر المثلثة أي نصيب من الماء لها منه بنصيبه لأنه ملكه فيفعل به ما يشاء النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها على أحد الشركاء ولا رد عوض من واحد على غيره سميت بذلك لإجبار الممتنع منها اذا كملت شروطه فيجبر شريك أو وليه إن كان الشريك محجورا عليه ولو كان وليه حاكما بطلب الشريك الآخر أو وليه ويقسم حاكم على غائب منهما أي الشريك ووليه لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق بطلب شريك أو وليه إن كان محجورا عليه قسم مشترك مفعول طلب من مكيل جنس كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يؤكل من الثمار وكذا اشنان ونحوه أو موزونه أي الجنس كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه ولبن وخل عنب ومن قرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعتين وبساتين ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل معها شيء ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط ثبوت ملك الشركاء ويأتي التنبيه عليه وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا