شيء يجعل معها وإلا فلا إجبار لما تقدم وإن اجتمعت أجبر الممتنع لتضمنها إزالة ضرر الشريك وحصول النفع لكل من الشركاء لأن نصيب كل منهما إذا تميز كان له التصرف فيه بحسب اختياره وأن يغرس ويسقي ويجعل ساقيه ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك ومن دعا شريكه في بستان الى قسم شجرة فقط أي دون أرضه لم يجبر شريكه عليه لأن الشجر المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه ولهذا لا تثبت فيه شفعة إذا بيع بدون أرضه وإن دعي شريكه في بستان الى قسم أرضه أجبر ودخل شجر في القسمة لا زرع تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة ومن بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره أي النخل كالمشمش والجوز أو بعضها يشرب سيحا وبعضها يشرب بعلا وطلب أحدهما قسمة كل عين على حده وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت تسوية في جيدة ورديئة لأنه قرب الى التعديل لأن لكل منهما حقا في الجميع وإلا يمكن التسوية في جيده ورديئة قسمت أعيانا بالقيمة إن أمكن التعديل بالقيمة وإلا يمكن التعديل بها فأبى أحدهما القسمة لم يجبر لعدم إمكان تعديل السهام الذي هو شرطها وهذا النوع أي قسمة الإجبار إفراز حق أحد الشريكين من الآخر يقال فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته من الفرزة وهي القطعة فكأن الإفراز اقتطاع حق أحدهما من الآخر وليست بيعا لأنها تخالفه في الأحكام والأسباب كسائر العقود ولو كانت بيعا لم تصح بغير رضى الشريكين ولوجبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة فتصح قسم لحم هدي ولحم أضاحي وقسم مكيل وزنا وعكسه كقسم موزون كيلا وإن لم يقبض بالمجلس مع أنه لا يصح بيع شيء منها