ومن بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمتها دون زرع وأبى الآخر أجبر و قسمت كخالية من الزرع إذ الزرع فيها كالقماش في الدار وسواء كان الزرع بذرا أو قصيلا أو مشتد الحب وإن طلب الأرض معه أي الزرع أو طلب قسم الزرع دونها أي الأرض لم يجبر الممتنع أما في الأولى فلأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها فلا يقسم معها كالقماش في الدار وأما في الثانية فلأن تعديل الزرع في السهام غير ممكن لأن منه الجيد والرديء فإذا أريدت قسمته فلا بد من جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد فصاحب الرديء ينتفع من الأرض بأكثر من حقه لوجوب بقاء الزرع في الأرض الى حصاده فإن تراضيا أي الشريكان على أحدهما أي قسم الزرع مع الأرض أو قسمه هو أي الزرع فقط وهو قصيل أخضر لم يشتد حبه أو كان الزرع قطنا جاز لأن الحق لا يعدوهما ولا محذور لجواز التفاضل إذن والمراد بالقطن إذا لم يصل إلى حال يكون فيها موزونا وإلا فكالحب المشتد وإن كان الزرع بذرا أو سنبلا مشتدا بحب فلا يجوز لهما ذلك للربا الحاصل في بيعه لأنه بيع حب بحب من جنسه مع الجهل بالتساوي وهو كالعلم بالتفاضل وإن كان بينهما أي الشريكين نهر أو قناة أو عين فالنفقة على ذلك لحاجة اليها بقدر حقيهما كالعبد المشترك ويتجه وكذا الحكم في اشتراك اثنين أو أكثر في استخراج ماء فعملا أو عملوا في ذلك الى أن خرج الماء فهو بينهما أو بينهم على السوية لاقتضاء الشركة ذلك فإن عمل البعض منهما أو منهم أو أنفق في الاستخراج أكثر من غيره و كان قد شرط له شريكه أو شركاؤه كثرة ماء ف الشرط صحيح لازم يؤيده قوله يخرج بينهما أو بينهم على ما شرطا