المنافع بزمان أو مكان صح ذلك جائزا غير لازم سواء عين مدة أو لا كالعارية من الجهتين ولكل منهما الرجوع متى شاء فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به أي اجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه ونفقة الحيوان إذا تهايأه الشريكان مدة كل واحد منهما أي زمن نوبته في المهايأة عليه لتراضيهما بالمهايأة فإذا تهايآ عبدا أو نحوه اختص كل واحد من الشريكين بمنفعته وكسبه في مدته ليحصل مقصود القسيمة لكن لا يدخل في المهايأة الكسب النادر في وجه كاللقطة والهبة والركاز إذا وجده العبد فلا يختص به من هو في نوبته ويتجه باحتمال قوي أنها لا تجب نفقة إصلاح العقار في مدة المهايأة على مستوفي المنفعة إذ ذاك بل تكون عليهما على قدر حصتيهما وهو متجه ويتجه أنه لو تلف الحيوان المتهايأ عليه يضمن أي يضمنه من تلف تحت يده في مدته لأنه كالعارية بالنسبة لنصيب شريكه وهو مضمون على كل حال الا في صور مذكورة كذا قال في الشرح و الإقناع قلت فإن مات الحيوان في نوبة أحدهم فلا ضمان عليه لأن ما يستوفيه شريكه فهو في معنى الإجارة لا العارية انتهى تتمة وإن تهايئا في الحيوان اللبون ليحتلب هذا يوما وهذا يوما لم يصح أو تهايئا في الشجرة المثمرة لتكون ثمرتها لهذا عاما ولهذا عاما لم يصح لما فيه من التفاوت الظاهر لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة التي تكون بيده ويكون من باب المنحة والإباحة لا القسمة