أي الشريكين قسمة أي الحائط أو عرصته ولو طلب القسم طولا في كمال العرض بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها الى أعلاها في كمال عرض الحائط وأبى شريكه القسمة لم يجبر أو طلب أحدهما قسمة العرض عرضا ولو وسعت حائطين وأبى شريكه لم يجبر ممتنع لأنه إن كان الحائط مبنيا لم يمكن قسمه عرضا في كمال طوله بدون نقصه لينفصل أحدهما من الآخر ولا يجوز الإجبار عليه ولا طولا في تمام العرض لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها والنفع فيها مختلف فلا يجبر أحدهما على ترك انتفاعه بمكان الأرض الواسعة فإن الانتفاع بجميعها على وجه واحد وإن كان غير مبني فهو يراد لذلك كالمبين كمن بينهما دار بها علو وسفل فطلب أحدهما أي الشريكين جعل السفل لواحد منهما وجعل العلو لآخر وامتنع شريكه فلا إجبار لاختلاف السفل والعلو في الانتفاع والاسم ولو كان كل منهما لواحد فباع أحدهما فلا شفعة للآخر كدارين متلاصقين مشتركين طلب أحدهما جعل كل دار لواحد وأبى الآخر ولأنه نقل حقه من عين الى أخرى بغير رضى شريكه أو طلب أحدهما قسم سفل لا قسم علو أو عكسه بأن طلب قسم علو لا سفل أو طلب قسم كل واحدة من العلو والسفل على حدة وأبى الآخر فلا إجبار لما تقدم وإن طلب أحد الشريكين قسمها أي السفل والعلو معا ولا ضرر ولا رد عوض وجب القسم وأجبر عليه ممتنع وعدل القسم في ذلك بالقيمة لأنه أحوط ولا يجعل ذراع سفل بذراع علو وعكسه و لا ذراع من سفل بذراع من علو إلا بتراضيهما ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر وإن اقتسماها أي