أو كان من بيت المال ورق معد لذلك لزمه إجابته اليه لأنه وثيقة له ككتاب ساع بأخذ زكاة لئلا يطالبه بها ساع آخر وكذا معشر أموال تجار حرب وذمة ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به اذا استوفاه بل الإشهاد باستيفائه لأنه ربما خرج ما قبض مستحقا فيحتاج الى حجة بحقه وكذا بائع عقار لا يلزم تسليم كتاب ابتياعه الى المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع لأن ذلك حجة له عند الدرك ذكره في المستوعب وما تضمن الحكم ببينة يسمى حجة والسجل لغة الكتاب ولأن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق وغيره أي غير ما تضمن الحكم ببينة وهو ما تضمن الحكم بإقرار أو نكول يسمى محضرا بفتح الميم والضاد المعجمة وهو عبارة عن الصك سمي محضرا لما فيه من حضور الخصمين والشهود والمحضر شرح ثبوت الحق عنده أي الحاكم لا الحكم بثبوته وهذه التسمية اصطلاحية وأما السجل فأصله الصحيفة المكتوبة قال ابن دريد السجل الكتاب إلا أنه خص بما تضمن الحكم اصطلاحا والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها الحاكم اليه أي الطالب لها لتكون وثيقة بحقه والنسخة الأخرى تجعل عنده أي الحاكم ليرجع اليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها لأنه أحوط وفي زمننا تنزل الوثائق بكتاب يجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يتسع لها وفيه من الحفظ ما لا يخفى وهو أولى مما تقدم أيضا وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي بالنصب مفعول مقدم اهتماما وتعظيما فلان بن فلان ويذكر ما يميزه قاضي عبد الله الإمام على مدينة كذا وإن كان القاضي نائبا كتب خليفة القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع هو فاعل حضر عنده فلان ابن فلان ويذكر ما يميزه وأحضر معه