مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ويذكر ما يتميز به إذا لم يكن معروفا ولا يعتبر ذكر الجد بلا حاجة اليه وإلا فلا بد من ذكره والأولى ذكر حليتهما أي المدعي والمدعى عليه ان جهلهما فيكتب أبيض أو أسود أو أنزع أو أغم أو أشهل أو أكحل أو أقنى الأنف أو أفطس دقيق الشفتين أو غليظهما طويل أو قصير أو ربعة ونحو هذا التمييز ولا يقع اسم على اسم احتياطا خصوصا في هذه الأزمنة وكثرة الحيل والتوسل الى الباطل فإن لم يجهلهما القاضي كتب فلانا وفلانا ونسبهما وإن جهل أحدهما دون الآخر كتب في كل منهما ما يناسبه فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر فقال القاضي للمدعي ألك بينة قال نعم فسأحضرها وسأله أي سأل المدعي الحاكم سماعها ففعل أو فأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي وسأل المدعي تحليفه فحلفه وإن نكل المدعى عليه عن اليمين أو عن الجواب ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله المدعي كتابة محضر بما جرى بينهما فأجابه القاضي الى ذلك وجرى ذلك في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويعلم القاضي في الإقرار والإنكار والإحلاف على رأس المحضر جرى الأمر على ذلك ويعلم في شهادة البينة شهدا عندي بذلك لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها من الدعوى والجواب وغيره وقد يقال عادة بلده أولى لسهوله فهم معناها وإن ثبت الحق بإقرار المدعى عليه لم يحتج أن يقال أقر بمجلس الحكم لأن الاعتراف يصح منه في كل موضع وإن كتب وإنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد وأما السجل بكسر السين والجيم قال في المبدع الكتاب الكبير فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به هذا بيان معناه وصفته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان كما تقدم أول المحضر من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان