ولو شهدا أي حاملا الكتاب عند المكتوب اليه بخلاف ما فيه أي الكتاب قبل ما شهدا به اعتمادا على العلم بما أشهدهما به القاضي الكاتب على نفسه ومتى قدم الخصم المثبت عليه الحق عند الكاتب قبل الحكم عليه بلد الكاتب فله الحكم عليه أي الخصم بالحق بلا إعادة شهادة عليه إذا سأله رب الحق ذلك لسبق الشهادة فصل وإذا حكم عليه المكتوب اليه بما ثبت عليه عند الكاتب من الحق فسأله أي الحاكم محكوم عليه أن يشهد عليه بما جرى عنده من حكمه عليه لئلا يحكم عليه القاضي الكاتب ثانيا أجابه الى ذلك دفعا لضرره لأنه ربما لقيه الخصم في بلد الكاتب فطالبه بالحق مرة أخرى أو سأل من ثبتت براءته عند الحاكم كمنكر حلف به أو سأله من ثبت حقه عنده أي الحاكم أن يشهد له عليه بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد عنده أو ثبوت متصل بحكم أو ثبوت متصل بحكم وتنفيذ أو سأله الحكم له بما ثبت عنده أجابه سواء ثبت حقه بإقرار أو بينة لاحتمال طول الزمان على الحق فإذا أراد به المطالبة به لم تكن بيده حجة وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره وإن سأله أي سأل الخصم الحاكم مع الإشهاد بما جرى مما تقدم كتابته أي الواقع وأتاه بورقة