الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال ما أنا بالمذكور في الكتاب قبل قوله بيمينه لأنه منكر فإن نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت اسمه ونسبه ببينة فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تشهد أن بالبلد شخصا آخر كذلك أي يساويه في اسمه ونسبه ولو كان المساوي له في الاسم والنسب ميتا يقع به إشكال فيتوقف الحكم حتى يعلم الخصم منهما فيحضر القاضي المساوي له إن أمكن ويسأله فإن اعترف بالحق ألزمه وتخلص الأول وإن أنكر وقف الحكم ويكتب إلى القاضي الكاتب يعلمه بما حصل من اللبس حتى يرسل الشاهدين فيشهدا عنده على أحدهما بعينه فيلزمه الحق وإن الميت لا يقع به اللبس فلا أثر وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر أي لم يمنع ذلك قبول كتابه والعمل به ك موت بينة أصل فيحكم بشهود الفرع وإن فسق القاضي الكاتب قبل حكم لا بعده أي الحكم قدح فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب اليه فلا يحكم به لأن الكاتب أصل وبقاء عدالة الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع خاصة أي دون ما حكم به الكاتب وكتب به فلا يقدح فسقه فيه فللمكتوب اليه أن يحكم به لأن حكمه لا ينقض بفسقه وعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه العمل به أي الكتاب سواء تغير المكتوب إليه الكتاب بموت أو عزل أو غيرهما أو لا اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع الكتاب أو انمحي وشهد الشاهدان بما فيه من حفظهما وقياسه لو حمل الشاهدان الى غير المكتوب اليه حال حياته وشهدا عنده عمل به لما تقدم فإن كان المكتوب اليه خليفة الكاتب فمات الكاتب أو عزل انعزل المكتوب اليه لأنه نائب عنه فينعزل بموته وعزله ذكره في الشرح