لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات العقود ولأن الخط يشتبه وكذا الختم فيمكن التزوير عليه وكتابه أي القاضي في غير عمله أو كتابه بعد عزله كخبره بغير عمله أو بعد عزله أي فيقبل ويشترط أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته لأن الشهادة لا يسمعها في غيره وإن وصله الكتاب في غير محل ولايته لم يقبله حتى يصل لمحله لأنه محل نفوذ حكمه ويقبل كتابه أي القاضي في حيوان بالصفة اكتفاء بها أي الصفة لأنه ثبت في الذمة بعقد السلم كالدين كمشهود عليه بالصفة فيقبل كتاب القاضي فيه لأنه مجيء إنسان في صفته فيقول أنا المشهود عليه ولا تكفي الصفة في المشهود له بأن يقولا نشهد لشخص صفته كذا وكذا لاشتراط تقدم دعواه فإن لم تثبت مشاركته له أي العبد والحيوان المشهود فيه بالصفة في صفته بأن زال اللبس بعدم ما يشاركه في صفته أخذه مدعيه المشهود له بكفيل مختوما عنقه أي العبد والحيوان المشهود فيه بالصفة بأن يجعل في عنقه نحو خيط ويختم عليه بنحو سمع فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه لزوال الإشكال ويقضي له به ويكتب له كتابا آخر أي الى القاضي الذي سلمه له بكفيل ليبرأ كفيله من الطلب به بعد وإن لم يثبت ما ادعاه بأن قال الشهود إنه ليس المشهود به فهو في يده كمغصوب يلزمه رده ومؤنته ونقصه وأجرته منذ تسلمه الى رده لربه لوضعه يده عليه بغير حق ولا يحكم القاضي على مشهود عليه بالصفة بأن قالا نشهد على رجل صفته كذا وكذا أنه أقترض من هذا كذا حتى يسمى وينسب ولا حاجة الى ذكر الجد إن عرف باسمه واسم ابيه أو حتى تشهد البينة على عينه ليزول اللبس وإذا وصل الكتاب الى القاضي المكتوب اليه وأحضر