الثانية إن كان الشرط واحدا غير مختلف ثم من أبدى من أهل الطبقة الثانية ما أي أمرا يمكن أن يمنع به الأول من الحكم عليه أي المستحق من الطبقة الأولى لو علمه فلثان أي المبدي لذلك الأمر الدفع به كالأول لو علمه لأن كل بطن يتلقاه عن واقفه فهو أصل وقد ذكر الأصحاب أن الحاكم يقضي على الغائب ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طرقه البينة فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب فصل ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه الحاكم في دعواه ذلك قبل قول الحاكم وحده في ذلك إن كان عدلا وإن لم يشهد عليه رجلان بالحكم ويلزم خصمه بما حكم به عليه وليس حكما بالعلم بل إمضاء للحكم السابق كقوله أي ابتداء حكمت بكذا فيقبل منه وإن لم يذكره أي الحكم حاكم فشهد به أي بحكمه عدلان فقالا للحاكم نشهد عندك أنك حكمت لفلان على فلان بكذا قبلهما الحاكم وأمضاه أي حكمه وكذا لو شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل شهادتهما وأمضى حكمه لقدرته على إمضائه ما لم يتيقن صواب نفسه فيهما أي المسألتين لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبلهما فكذا إذا شهدا عنده بحكمه وإن تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه لأن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن واليقين أقوى بخلاف من نسي شهادته