فشهدا أي العدلان عنده أي الناسي لشهادته بها بأن قالا نشهد أنك شهدت لفلان على فلان بكذا فلا يشهد بذلك إن لم يتذكر لأن الشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته وإنما يمضيها الحاكم ففارق الحاكم بذلك وإن لم يشهد بحكمه أحد يعني عدلين ووجده أي حكمه مكتوبا ولو في قمطرة تحت حكمه ولم يذكر لم يعمل به كحكم غيره ولجواز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه والخط يشبه الخط أو وجد شاهد شهادته بخطه وتيقنه أي الخط ولم يذكره أي المشهود به لم يعمل به أي بما وجده بخطه ولم يذكره نصا لاحتمال أنه زور عليه وقد وجد ذلك كثيرا كوجدان خط أبيه بحكم لأبيه أي لو وجد الحاكم حكم أبيه مكتوبا بخط أبيه فليس له إنفاذه أو وجدان خط أبيه بشهادة فليس له أن يشهد بها على شهادة أبيه كشهادة غيره إذا وجدها بخطه ولو تيقنه إلا على قول مرجوح قال المنقح وهو أظهر وعليه العمل قال الموفق وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة لأنه إذا كان في قمطرة وتحت حكمه لم يحتمل الا أن يكون صحيحا ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة التي يشهد بها أو يعتمد على معرفة الخط فيتساهل بعدم الفرق بين الحالين لم يجز للحاكم المتحقق لذلك قبول شهادته كمغفل وإلا يتحقق الحاكم منه حرم ان يسأله عن الحال لقدحه فيه ولا يجب على الشاهد أن يخبره بالصفة التي شهد بها أي أنه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه