كما لو حضر المدعى عليه وإن كان دينا فإن وجد الحاكم له مالا وفاه أي دينه منه لأن تأخيره بعد ثبوته ظلم له وإلا يجد للغائب مالا قال لمدع أن عرفت له أي الغائب مالا وثبت عندي أنه ماله وفيتك منه دينه والحكم للغائب لا يصح لعدم تقدم الدعوى منه ومن وكيله إلا أن يكون الحكم للغائب تبعا لمدع حاضر بنفسه أو وكيله كمن ادعى موت أبيه أو ادعاه وكيله أو وليه عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وللميت عند فلان عين أو دين فثبت المدعى به على فلان بإقرار أو بينة أو نكول فيأخذ المدعي أو وكيله أو وليه نصيبه و يأخذ الحاكم نصيب الغائب أو غير الرشيد فيجعله في يد أمين أمانة ويكريه له إن كان مما يكرى أو يحفظه له لأن بقاءه بيد الغريم أو ذمته معرض للتلف بغيبته أو موته أو فلسه وعزل الحاكم وتعذر البينة عند حضور الغائب ونحوه وليس للمدعى عليه إذن الطلب بضمين لأنه طعن على الشهود وكالحكم بوقف يدخل فيه أي الحكم بذلك الوقف من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمحكوم له الأن وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الوكيل الآخر فتثبت له أي للغائب تبعا فلا تعاد البينة اذا حضر وسؤال أحد الغرماء الحجر على المفلس كسؤال الكل أي كل الغرماء فالقضية الواحدة المشتملة على متعدد أو على أعيان محكوم بها كولد الأبوين في المسألة المعروفة المشركة وهي زوج وأم وولداها وعصبة شقيق الحكم فيها لواحد من العصبة بأنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية أو الحكم عليه بأنه ساقط لاستغراق الفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد يعمه اي المحكوم له أو عليه ويعم غيره من العصبة لتساويهم في الحكم وحكمه أي الحاكم لطبقة من أهل الوقف حكم للطبقة