في ذمة غائب أو على ميت أو مستتر لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فحصر اليمين في جانب المدعى عليه ولأنها بينة عادلة فلا تجب معها اليمين كما لو كانت على حاضر إلا على رواية قال المنقح والعمل عليها في هذه الأزمنة انتهى لفساد أحوال غالب الناس وله تحليفه احتياطا لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت بها البينة ثم اذا كلف غير مكلف ورشد بعد الحكم عليه فهو على حجته أو حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق وإن حضر قبل الحكم وقف على حضوره ولا تجب إعادة البينة بل يخبره الحاكم بالحال ويمكنه من الجرح فإن جرح محكوم عليه البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا بأن جرحها ولم يقل بعد أداء الشهادة ولا قبله لم يقبل تجريحه لأن ما بعد أداء الشهادة لا يبطلها وإذا أطلق احتمل الأمران فلا يبطل الحكم لجواز حدوث الجرح بعده وإن جرحها بأمر سابق على الأداء قبل تجريحه وتبين بطلان الحكم لفوات شرطه وهو عدالة البينة والغائب دون المسافة أي ما دون مسافة القصر إن كان غير مستتر لا تسمع عليه دعوى ولا بينة حتى يحضر مجلس الحكم كحاضر لحديث علي إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك لا تدري ما تقضي حسنة الترمذي ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله بخلاف الغائب البعيد إلا أن يمتنع الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور فيسمعا أي الدعوى والبينة عليه كما تقدم ولا يهجم عليه في بيته بل يحكم عليه بعد ثلاثة أيام جزم به في الترغيب وحيث سمعت البينة على الممتنع ببينة فيحكم عليه بها لتعذر حضوره كالغائب البعيد ثم إن كان المحكوم به على الغائب عينا سلمها القاضي للمدعي