وهو كالصريح في كلام الاختيارات وظاهر إطلاق غيره وقيد في المنتهى بما اذا كان في غير عمله وقال في شرحه لأنه اذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره والنفس تميل الى ما ذكره المصنف و الإقناع لموافقته لكلامهم وكان عليه الاشارة الى الخلاف ولا تسمع بينة ولا يحكم على غائب ونحوه في حق الله تعالى فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق فقط دون قطع ويتجه و يقضي في زناه أي الغائب بأمته المزوجة بعد ثبوته عليه بمهر فقط دون حد لحديث ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ولأن مبنى حق الله على المسامحة وإنما وجب القضاء بالمال لأنه حق آدمي وليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطا إذ الغيبة ونحوها كالسكوت والبينة تسمع على ساكت لكن لو قال هو معترف وأنا أقيم البينة استظهارا لم تسمع قاله الآدمي وهو متجه ولا يجب عليه أي المحكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه